معادلة المادة 107 بعد تعديلات 2025

تطبق الحاسبة المادة 107 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 والمعدل بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، وتعديلاته النافذة في 19 فبراير 2025. النص يقرر للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50% من أجره الأساسي.

الاشتقاق المستخدم: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 30 يوما ÷ 8 ساعات، وفق تعريف الشهر الافتراضي في المادة 2 وساعات العمل النظامية في المادة 98. ثم:

البندالمعادلة
أجر الساعة من الأجر الفعليالأجر الفعلي الشهري ÷ 240
الإضافة50% من (الأجر الأساسي الشهري ÷ 240)
أجر الساعة الإضافيةمجموع البندين

متى تتوقف الحاسبة؟

  • الأجر المتغير: القطعة والإنتاج والعمولة والنسبة تتطلب قاعدة متوسط الأجر في المادة 96، وهي خارج نطاق هذه الأداة.
  • الجدول غير الافتراضي: ساعات رمضان المخفضة للعامل المسلم في المادة 98، أو تعريف مختلف للشهر أو ليوم العمل في العقد أو لائحة تنظيم العمل، تغير اشتقاق أجر الساعة.

في الحالتين تعرض الأداة سبب التوقف. إثبات عدد الساعات الإضافية نفسه مسألة وقائع تعود إلى سجلات العمل.

أدوات ذات صلة

إذا كان النزاع عن أجور غير مدفوعة فراجع دليل تأخير الرواتب وعدم دفع الأجور. وعند انتهاء العلاقة العمالية توجد حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وحاسبة مدة الإشعار.

تعمل المعادلة داخل المتصفح ولا ترسل المدخلات إلى أي خادم.