الجنائي والجرائم المعلوماتية
الجنائي والجرائم المعلوماتية: حقوق المتهم عند القبض، الابتزاز الإلكتروني، انتحال الهوية، والاعتراض على المخالفات — معلومات عامة وليست استشارة.
معلومات عامة عن الإجراءات الجزائية والجرائم المعلوماتية: حقوق المتهم عند القبض والتحقيق، والتعامل مع الابتزاز الإلكتروني وانتحال الهوية والاحتيال المالي.
هذه الصفحات معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ وفي أي واقعة قائمة فالتواصل مع الجهات الرسمية أو محام مرخص هو الخطوة الصحيحة.
أدوات هذا القسم
- حقوق المتهم وإجراءات القبض في النظام السعوديما يقرره نظام الإجراءات الجزائية: حظر القبض والتوقيف إلا نظاما في المادة 2، وحق الاستعانة بمحام في المادة 4، والتعريف بأسباب القبض في المادتين 36 و116، وتعريف التلبس في المادة 30، ومهلتا الأربع والعشرين ساعة في المادتين 33 و34.
- الابتزاز الإلكتروني والتشهير واختراق الحسابات: نطاقات العقوبة وطرق الإبلاغنظام مكافحة جرائم المعلوماتية: الابتزاز والتشهير في المادة 3، وتسريب البيانات في المادة 5، والمحتوى الماس بالنظام العام في المادة 6، والتشديد في المادة 8، والإعفاء عند المبادرة بالإبلاغ في المادة 11، وقنوات الإبلاغ الرسمية.
- انتحال الشخصية والاحتيال المالي في النظام السعوديانتحال الشخصية والاحتيال المالي: المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمادتان 1 و2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ومضاعفة العقوبة في المادة 5، وتطبيق الأشد في المادة 9، والتبليغ عبر أبشر.
أسئلة شائعة في هذا القسم
هل يجوز القبض علي في أي وقت وبدون سبب؟
لا. تنص المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأن التوقيف أو السجن لا يكون إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
اقرأ الدليل كاملاهل الابتزاز الإلكتروني جريمة منصوص عليها في النظام؟
نعم. تعاقب المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، على الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعا. وتطبيق النص على واقعة بعينها يعود إلى الجهة المختصة.
اقرأ الدليل كاملاوش يعتبر انتحال شخصية أو احتيال مالي بحسب النظام؟
تعاقب المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو التوقيع على سند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، وعلى الوصول غير المشروع إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات ملكية أوراق مالية. وتعاقب المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي على الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بأي من طرق الاحتيال، ومنها الكذب أو الخداع أو الإيهام.
اقرأ الدليل كاملا