يقرر نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ جملة من الضمانات الأساسية لكل شخص يواجه قبضا أو توقيفا في المملكة. هذه الصفحة تعرض نصوص هذه الضمانات بموادها — بوصفها معلومات توعوية عامة، لا تقديرا لأي حالة بعينها ولا بديلا عن استشارة محام مرخص. المصدر 1

القاعدة العامة في المادة 2: لا قبض إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما

تنص المادة 2 على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأنه لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. أي أن كل إجراء من هذا النوع يحتاج سندا نظاميا محددا، ومكانا مخصصا، ومدة تحددها الجهة المختصة. المصدر 2

حظر الإيذاء في المادتين 2 و36

تضيف المادة 2 في فقرتها الثانية: يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. وتكرر المادة 36 الحكم في مرحلة التوقيف: يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا. فالحظر مقرر في المرحلتين معا، بصرف النظر عن نوع القضية. المصدر 3

الحق في الاستعانة بمحام في المادة 4

تنص المادة 4 على أن يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وعلى أن تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها. وتؤكد المادة 65 الشق الأول: للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. المصدر 4

التعريف بأسباب القبض وحق الاتصال: المادتان 36 و116

هذا الحق مقرر في النظام نفسه، لا في اللائحة وحدها. تنص المادة 36 على أنه يجب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. وتنص المادة 116 بصيغة أوسع وأسرع: المصدر 5

  • يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه. المصدر 6
  • ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه. المصدر 7
  • ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي. المصدر 8

ما حالة التلبس؟ تعريف المادة 30

مدة الأربع والعشرين ساعة كلها معلقة على وصف «التلبس»، والمادة 30 تعرفه تعريفا محددا: تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد كذلك في الحالات الآتية: المصدر 9

  • إذا تبع المجني عليه شخصا إثر وقوع الجريمة. المصدر 10
  • إذا تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها. المصدر 11
  • إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها. المصدر 12
  • إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المصدر 13

في التلبس: مهلتان، لا مهلة واحدة — المادتان 33 و34

تجيز المادة 33 لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضرا بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. وإذا لم يكن المتهم حاضرا وجب على رجل الضبط الجنائي إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره وبيان ذلك في المحضر. المصدر 14

ثم تأتي المادة 34 بمهلة ثانية كثيرا ما تغفل: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. فالمسار النظامي مهلتان متعاقبتان تنتهيان بقرار: توقيف أو إفراج. المصدر 15

خارج التلبس: المادة 35

في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. وتقدير ما إذا توافرت حالة التلبس بمعنى المادة 30، أو صدر أمر نظامي صحيح، يعود إلى الجهات القضائية والتحقيقية المختصة على ضوء وقائع كل حالة. المصدر 16

بعد التوقيف: حق الشكوى في المادة 39

لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم — في أي وقت — إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. المصدر 17

ملخص الضمانات ومواضعها في النظام

الضمانةالمادة وما تقرره
مشروعية القبضالمادة 2: لا قبض أو تفتيش أو توقيف أو سجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما المصدر 18
مكان ومدة التوقيفالمادة 2: في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة المصدر 19
حظر الإيذاءالمادتان 2 و36: حظر الإيذاء الجسدي والمعنوي والتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة المصدر 20
الحق في محامالمادتان 4 و65: الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة المصدر 21
التعريف بالأسباب والاتصالالمادتان 36 و116: الإبلاغ الفوري بأسباب القبض أو التوقيف وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه المصدر 22
تعريف التلبسالمادة 30: حال الارتكاب أو عقبه بوقت قريب، والحالات الأربع الملحقة به المصدر 23
مهلة القبض في التلبسالمادة 33: محضر، وإبلاغ فوري، وحد أقصى 24 ساعة بلا أمر كتابي من المحقق المصدر 24
مهلة الإحالة والاستجوابالمادة 34: الإرسال إلى المحقق خلال 24 ساعة، والاستجواب خلال 24 ساعة، ثم توقيف أو إفراج المصدر 25
خارج التلبسالمادة 35: لا قبض أو توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة المصدر 26
شكوى الموقوفالمادة 39: شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت، تبلغ في الحال مع إثبات التسلم المصدر 27

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

هذه الصفحة تعرض نصوص النظام فقط، ولا تتضمن تقديرا لأي واقعة، ولا خطوات عملية للتعامل مع تحقيق أو اتهام قائم، ولا تقييما لاحتمال نتيجة أي قضية. تطبيق هذه الضمانات على حالة فعلية — مثل تحديد ما إذا توافرت حالة التلبس بمعنى المادة 30، أو ما إذا صدر أمر نظامي صحيح بمعنى المادة 35، أو حساب مهلتي المادتين 33 و34 — مسألة تحتاج تقديرا قانونيا متخصصا. عند وجود بلاغ أو استدعاء أو قبض أو اتهام فعلي، التواصل الفوري مع محام مرخص هو الخطوة المناسبة لمعرفة الحقوق والإجراءات النظامية الخاصة بحالتك، والمحتوى هنا لا يغني عن ذلك بأي حال. المصدر 28