هذه الصفحة مادة توعية عامة مبنية على النصوص المنشورة فقط في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتناول الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والقذف عبر وسائل التواصل، واختراق الحسابات وتسريب البيانات، وقنوات الإبلاغ الرسمية. المحتوى هنا لا يقدّر عقوبة واقعة بعينها، ولا يتضمن استراتيجية دفاع أو توقعاً لنتيجة أي قضية: النظام يقرر نطاقاً للعقوبة، والتكييف النهائي يختلف بحسب وقائع كل حالة والجهة المختصة.
الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل والتقنية
عند الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع — ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع في ذاته مشروعاً — يقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نطاق عقوبة قد يصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة حتى 500,000 ريال، أو إحدى العقوبتين. هذا نطاق منشور فقط، وتقدير انطباقه على واقعة بعينها يعود إلى الجهة المختصة بعد فحص وقائعها وأدلتها.
التشهير والمساس بالحياة الخاصة عبر التقنية
يقرر النظام النطاق نفسه — سجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال أو إحدى العقوبتين — لأفعال مثل إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بما يمس الحياة الخاصة للغير، وكذلك التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والرسائل الرقمية.
القذف والسب عبر منصات التواصل: متى يتسع النطاق؟
عند وقوع سب أو قذف أو إساءة عبر منصة رقمية، الصياغة النظامية الآمنة تربط الواقعة بما سبق: التشهير وإلحاق الضرر، أو المساس بالحياة الخاصة، بنطاق يصل إلى سنة سجن وغرامة 500,000 ريال أو إحدى العقوبتين.
أما إذا ارتبط المحتوى المنشور بأوصاف أشد وردت في المادة السادسة من النظام — مثل إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة — فقد يتسع النطاق المنشور إلى السجن خمس سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال أو إحدى العقوبتين. أيّ من هذين النطاقين ينطبق على واقعة بعينها مسألة تتوقف على المحتوى والسياق وطريقة النشر، والتكييف القانوني الذي تقرره الجهة المختصة — لا على نوع الإساءة وحده.
اختراق الحسابات وتسريب البيانات
يقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال أو إحدى العقوبتين، لكل من دخل بشكل غير مشروع بقصد إلغاء بيانات خاصة بالغير أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها أو إعادة نشرها.
كما يجيز النظام — بحسب الأحوال الواردة فيه — مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإغلاق الموقع أو محل تقديم الخدمة متى كان مصدراً لارتكابها.
كيف تبلغ عن جريمة معلوماتية؟
منصة كلنا أمن قناة رسمية تتيح للمواطنين والمقيمين رفع بلاغات أمنية وجنائية، وتشمل الفئات المعلنة للبلاغ: انتهاك الحياة الشخصية، التهديد، انتحال الشخصية، الابتزاز، اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، التشهير، والاحتيال.
خطوات الإبلاغ المنشورة عبر كلنا أمن: الدخول إلى التطبيق، اختيار تصنيف بلاغ الجريمة المعلوماتية، اختيار التصنيف الفرعي المناسب، إضافة الوصف والمرفقات المتاحة، ثم إرسال البلاغ.
وإذا تضمنت الواقعة عنصر احتيال مالي — مثل استخدام حساب مخترق لطلب تحويلات مالية من الغير — فتوجد خدمة منفصلة عبر منصة أبشر ضمن خدمات الأمن العام باسم بلاغات الاحتيال المالي، وخطواتها المنشورة: الدخول إلى أبشر، ثم خدماتي، ثم الأمن العام، ثم بلاغات الاحتيال المالي، ثم تعبئة الحقول وإرسال البلاغ.
| # | الخطوة | | --- | --- | | 1 | افتح تطبيق كلنا أمن أو منصة أبشر بحسب نوع البلاغ. | | 2 | اختر تصنيف البلاغ المناسب، مثل جريمة معلوماتية أو احتيال مالي. | | 3 | أضف الوصف والمرفقات المتاحة (لقطات الشاشة، الروابط، الرسائل ذات الصلة) ثم أرسل البلاغ. | | 4 | استخدم أرقام الطوارئ عند وجود خطر عاجل أو حاجة إلى تدخل فوري. |
أرقام البلاغات العاجلة
في الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلاً أمنياً فورياً، تورد وزارة الداخلية أرقام بلاغات أمنية من ضمنها 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة للدوريات الأمنية. هذه الأرقام لا تغني عن رفع بلاغ رسمي مفصّل عبر كلنا أمن أو أبشر في الحالات غير العاجلة.
متى تحتاج محامياً مرخصاً؟
هذه الصفحة معلومات توعوية عامة مبنية على النصوص المنشورة فقط، ولا تقدّر عقوبة واقعة بعينها، ولا تتضمن استراتيجية دفاع أو توقعاً لنتيجة أي قضية. النظام يقرر نطاقاً للعقوبة، والتكييف النهائي يختلف بحسب وقائع كل حالة والجهة المختصة المشرفة عليها. تصبح الاستعانة بمحامٍ مرخص حاجة عملية عند وجود بلاغ قائم، أو استدعاء، أو توقيف، أو تحقيق، أو اتهام في وقائع من هذا النوع، لمعرفة الحقوق والإجراءات النظامية المناسبة للحالة. المحتوى هنا لا يقيّم أي حالة بعينها، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص.