هذه الصفحة مادة توعية عامة مبنية على نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وتتناول الابتزاز الإلكتروني، والتشهير عبر وسائل التواصل، واختراق الحسابات وتسريب البيانات، وقنوات الإبلاغ الرسمية. المحتوى هنا لا يقدر عقوبة واقعة بعينها ولا يتضمن استراتيجية دفاع: النظام يقرر نطاقا للعقوبة، والتكييف النهائي يعود إلى الجهة المختصة. المصدر 1
المادة 3: الابتزاز والتشهير والمساس بالحياة الخاصة
تعاقب المادة 3 بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على عدة أفعال من بينها ما يخص هذه الصفحة: المصدر 2
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. المصدر 3
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومنها منصات التواصل والرسائل الرقمية. المصدر 4
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. المصدر 5
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. المصدر 6
المادة 5: اختراق الحسابات وتسريب البيانات
تعاقب المادة 5 بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحداهما، على الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، وكذلك على إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو مسح البرامج والبيانات، وعلى إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة. المصدر 7
المادة 6: مجموعة أفعال مستقلة، لا تشديد للمادة 3
تعاقب المادة 6 بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحداهما، على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية، وكذلك على إنشاء أو نشر مواقع للاتجار في الجنس البشري، أو المواد الإباحية وأنشطة الميسر، أو الاتجار بالمخدرات وترويجها. المصدر 8
ويهم التنبه هنا إلى خلط شائع: المادة 6 ليست نصا مشددا للمادة 3، بل مجموعة أفعال مستقلة لها عقوبتها الخاصة. فوصف واقعة تشهير بأنها تدخل في المادة 6 ليس ترقية لعقوبة التشهير، بل إسناد إلى جريمة أخرى بأركان أخرى — ويتوقف ذلك على المحتوى نفسه لا على شدة الإساءة. وقد عدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 22/7/1436هـ بإضافة جواز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية. المصدر 9
المادة 8: مادة التشديد الفعلية
التشديد في هذا النظام موضعه المادة 8: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية، وهي تسري على أي جريمة في النظام بما فيها الابتزاز والتشهير وتسريب البيانات: المصدر 10
- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. المصدر 11
- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بها، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. المصدر 12
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم. المصدر 13
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. المصدر 14
التحريض والشروع: المادتان 9 و10
يعاقب بموجب المادة 9 كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من جرائم النظام، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة بناء على ذلك، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع الجريمة الأصلية. وتعاقب المادة 10 من شرع في ارتكاب أي منها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. المصدر 15
المادة 11: الإعفاء عند المبادرة بالإبلاغ
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر. وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، تعين للإعفاء أن يكون من شأنه ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة. المصدر 16
المادة 13: المصادرة وإغلاق الموقع — بشرط
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا — لكن بشرطين معا: أن يكون مصدرا لارتكاب الجريمة، وأن تكون الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المصدر 17
الجهة المختصة: المادتان 14 و15
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام بموجب المادة 15، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل الضبط والتحقيق وأثناء المحاكمة بموجب المادة 14. المصدر 18
كيف تبلغ عن جريمة معلوماتية؟
منصة كلنا أمن قناة رسمية تتيح للمواطنين والمقيمين رفع بلاغات أمنية وجنائية، وتشمل الفئات المعلنة للبلاغ: انتهاك الحياة الشخصية، والتهديد، وانتحال الشخصية، والابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي، والتشهير، والاحتيال. المصدر 19
وخطوات الإبلاغ المنشورة: الدخول إلى التطبيق، اختيار تصنيف بلاغ الجريمة المعلوماتية، اختيار التصنيف الفرعي المناسب، إضافة الوصف والمرفقات المتاحة، ثم إرسال البلاغ. المصدر 20
وإذا تضمنت الواقعة عنصر احتيال مالي — مثل استخدام حساب مخترق لطلب تحويلات مالية من الغير — فتوجد خدمة منفصلة عبر منصة أبشر ضمن خدمات الأمن العام باسم بلاغات الاحتيال المالي، وخطواتها: الدخول إلى أبشر، ثم خدماتي، ثم الأمن العام، ثم بلاغات الاحتيال المالي، ثم تعبئة الحقول وإرسال البلاغ. المصدر 21
| # | الخطوة |
|---|---|
| 1 | افتح تطبيق كلنا أمن أو منصة أبشر بحسب نوع البلاغ. المصدر 22 |
| 2 | اختر تصنيف البلاغ المناسب، مثل جريمة معلوماتية أو احتيال مالي. المصدر 23 |
| 3 | أضف الوصف والمرفقات المتاحة من لقطات شاشة وروابط ورسائل ذات صلة، ثم أرسل البلاغ. المصدر 24 |
| 4 | استخدم أرقام الطوارئ عند وجود خطر عاجل يحتاج تدخلا فوريا. المصدر 25 |
أرقام الطوارئ
تنشر المنصة الوطنية الموحدة رقم 911 بوصفه رقم الطوارئ الموحد، ورقم 999 للشرطة. وهذه الأرقام للحالات العاجلة التي تحتاج تدخلا فوريا، ولا تغني عن رفع بلاغ مفصل عبر كلنا أمن أو أبشر في الوقائع غير العاجلة. المصدر 26
متى تحتاج محاميا مرخصا؟
هذه الصفحة مادة توعية مبنية على النصوص المنشورة فقط، ولا تقدر عقوبة واقعة بعينها ولا تتضمن استراتيجية دفاع أو توقعا لنتيجة قضية. تصبح الاستعانة بمحام مرخص ضرورة عملية عند وجود بلاغ أو استدعاء أو توقيف أو تحقيق أو اتهام قائم، وكذلك عند تعلق الأمر بتطبيق المادة 8 المشددة أو المادة 11 الخاصة بالإعفاء أو المادة 13 الخاصة بالمصادرة والإغلاق — فكلها مسائل تتوقف على وقائع الملف وأدلته. المصدر 27