متى بدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد؟

نشر نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/237 في أم القرى بتاريخ 1 مايو 2026. وقد حل وفق المادة 65 محل نظام م/53، ويعمل به منذ مضي 180 يوما من تاريخ النشر. المصدر 1

28 أكتوبر 2026 تاريخ محسوب: 1 مايو مضافا إليه 180 يوما تقويميا. أظهرت صفحة وزارة العدل التي فحصناها في 23 أكتوبر عبارة تفيد السريان من تاريخ، دون عرض التاريخ نفسه. لذلك لا نقدم 28 أكتوبر بوصفه إعلانا رسميا مستقلا تحققنا منه؛ والمرجع هو حكم المادة 65. المصدر 2 المصدر 3

أبرز أحكام نظام التنفيذ الجديد

الموضوعالحكم في النظام الجديد
السندات التنفيذيةتشترط المادة 7(1)(د) تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتوجب المادة 6 من اللائحة أن تكون المنصة معتمدة لدى الوزارة، وتشترط للتسجيل موافقة الملتزم بها واشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها وفقا للأنظمة ذات الصلة. أما الشيكات فمذكورة مستقلة في المادة 7(1)(هـ). المصدر 4 المصدر 5
مدة 10 سنواتتمنع المادة 11 قبول طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. يتناول النص قبول الطلب، وليس إلغاء جميع الديون بمجرد مرور المدة. المصدر 6
التنفيذ الماليتبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وفق المادة 18(1) بعد 5 أيام عمل من التبليغ أو الإعلان دون تنفيذ الالتزام. وعند تقديم ضمان بنكي كاف للوفاء تكون المهلة الإضافية 10 أيام عمل. المصدر 7
الغرامة اليومية في التنفيذ الماليتجيز المادة 18(3) للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5,000 ريال يوميا، ولا يجوز وفق المادة 18(1) من اللائحة أن يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ. ويمكن إلغاؤها أو إلغاء جزء منها عند التنفيذ؛ ولا تستوفى إلا بعد توزيع الحصيلة، وتؤول إلى خزينة الدولة. المصدر 8 المصدر 9
المنع من السفرتنظم المادة 19 أمر المحكمة بناء على طلب طالب التنفيذ بعد مدة المادة 18(1): حتى 3 سنوات، مع تمديد بطلب جديد بحيث لا يتجاوز المجموع 6 سنوات. وينقضي أمر المنع بانتهاء طلب التنفيذ. ووفق المادة 19(2) من اللائحة لا يصدر الأمر إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء، أو حال مانع من الاستيفاء منها. المصدر 10 المصدر 11
مقدار المال المحجوزتقصر المادة 25 الحجز على مقدار الدين المطالب به، إلا إذا كان المال غير قابل للتجزئة. وتحدد المادة 26 أموالا ودخلا محميا بضوابطه. المصدر 12
التنفيذ المباشرتتناول المادة 36 أداء فعل أو الامتناع عنه. وبعد تحقق شروط إجراءاتها تنظم غرامة لا تزيد على 10,000 ريال يوميا، ولا يجوز وفق المادة 40 من اللائحة أن يتجاوز مجموعها 500,000 ريال. وهي تختلف عن غرامة المادة 18. المصدر 13 المصدر 14
انتهاء الطلبتميز المادتان 42 و43 بين الوفاء وعدم وجود أموال واتخاذ جميع الإجراءات مع مضي المدة المحددة للطلب بعد آخر إجراء (سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي وفق المادة 47(1) من اللائحة) وتعذر التنفيذ وإنهاء طالب التنفيذ للطلب والإبراء. وتسمح بعض أسباب الإنهاء باستكمال الطلب عند وجود ما يسوغ ذلك. المصدر 15 المصدر 16

المنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد

تحدد المادة 19(3) خمس حالات لرفع المحكمة أمر المنع: الحاجة للعلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد، والمبالغ اليسيرة التي تحددها اللائحة، والعمل الذي يستوجب السفر، والضرر الناتج عن المنع، والإفصاح عن أموال كافية للوفاء دون مانع من الاستيفاء منها. وتحدد اللائحة ضوابط التنفيذ. ووفق المادة 19(1) من اللائحة يعد مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يستوف منه 50,000 ريال. المصدر 17 المصدر 18

وتحفظ المادة 19(2) سلطة الجهات المختصة بشأن إقامة غير السعودي ومغادرته وإبعاده وفق الأنظمة ذات الصلة. فلا يحدد حكم المنع من السفر وحده الوضع النظامي للإقامة. المصدر 19

هذه الأحكام لا تعني إلغاء جميع أوامر المنع القائمة تلقائيا. يحفظ البند ثانيا من المرسوم صحة الأحكام والأوامر والقرارات السابقة للنفاذ وفق الأحكام المعمول بها قبله. ولا يحسم هذا العرض الإجراء المنطبق على ملف بعينه. المصدر 20

الراتب والمعاش والأموال الضرورية

تميز المادة 26 بين الأجور والرواتب وبين معاش التقاعد المدني والعسكري. تعرض النسب التالية نص المادة، ولا تحسب الرصيد المتاح لشخص بعينه. المصدر 21

الدخلدين النفقةالديون الأخرىعند التزاحم
الأجر والراتبنصف الإجماليثلث الإجمالينصف الإجمالي للنفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع بين دائنيها. المادة 26(3). المصدر 22
معاش التقاعد المدني والعسكرينصف الإجماليربع الإجمالينصف الإجمالي للنفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع بين دائنيها. المادة 26(4). المصدر 23

تحمي المادة 26 أيضا الإعانات الحكومية وبعض الضروريات، ومنها السكن ووسيلة النقل في حدود الكفاية والمستلزمات الشخصية وما يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة شخصيا. ويجوز الحجز على الأموال المذكورة في الفقرة 2 إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت عين مال طالب التنفيذ. لذلك ليست الحماية إعفاء مطلقا لكل منزل أو مركبة. المصدر 24

انتهاء طلب التنفيذ لا يعني دائما سقوط الدين

تلزم المادة 42 طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق، خلال المدة التي تحددها اللائحة. وتشترط المادة 43(1)(ج) اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ ومضي المدة المحددة للطلب بعد آخر إجراء؛ فاستنفاد الإجراءات وحده ليس الشرط كاملا. وتحدد المادة 47(1) من اللائحة هذه المدة بسنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي. وتحفظ المادة 43(2) حق استكمال الطلب عند وجود ما يسوغ ذلك في حالات الفقرة 1 من (ب) إلى (هـ). أما الوفاء والإبراء فورد كل منهما مستقلا في (أ) و(و). إغلاق الملف وحده لا يثبت الإبراء من الدين. المصدر 25 المصدر 26

وتتناول المادة 53(1) طلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو المماطلة في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق بقصد الإضرار به. وتنص على السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 100,000 ريال أو إحدى العقوبتين. شرط قصد الإضرار جزء أساسي من الحكم؛ فلا يصف النص كل تأخر في الإنهاء بأنه جريمة. المصدر 27

هل ألغي حبس المدين في نظام التنفيذ الجديد؟

تبقي المادة 37 الحبس للإجبار على التنفيذ المباشر بعد مضي 30 يوم عمل على اتخاذ أحد إجراءات المادة 36 دون تنفيذ الالتزام، بناء على طلب طالب التنفيذ، لمدة لا تزيد على 180 يوما قابلة للتمديد مدة أخرى بطلبه. وتشمل استثناءاتها من لم يتجاوز عمره 18 سنة، ومن ثبت طبيا أنه لا يتحمل الحبس، والمرأة الحامل أو التي لها طفل لم يتجاوز عمره 2 سنة، والمنفذ ضده الذي يكون من أصول طالب التنفيذ أو فروعه. وتنظم المادة 50 عقوبات جزائية مستقلة للأفعال المحددة من إخفاء الأموال وتعطيل التنفيذ وتقديم المعلومات المضللة عمدا. لذلك لا يصح وصف النظام بأنه ألغى جميع صور الحبس والسجن. المصدر 28

السندات السابقة والقضايا القائمة

  • الكمبيالات والسندات السابقة للنفاذ: يحفظ البند خامسا من المرسوم صفة السند التنفيذي لمدة سنة بعد النفاذ للكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبله والمستوفية للشروط النظامية عدا التسجيل في المنصات الوطنية. المصدر 29
  • القرارات والمنازعات السابقة: يحفظ البند ثانيا صحة الأحكام والأوامر والقرارات السابقة وفق الأحكام السابقة. ويستثني البند ثالثا من سريان النظام دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذه. المصدر 30
  • استمرار بعض الأحكام القديمة: يبقي البندان سادسا وسابعا أحكام الحجز التحفظي والإعسار المحددة من نظام م/53 إلى حين استكمال الخطوات التشريعية المذكورة في المرسوم. فحلول النظام الجديد محل النظام السابق تقيده هذه الأحكام الانتقالية الصريحة. المصدر 31

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد: النشر وما حددته

تلزم المادة 64 بإصدار اللائحة خلال 180 يوما من صدور النظام والعمل بها من تاريخ العمل به. نشرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في جريدة أم القرى بتاريخ 23 أكتوبر 2026 (12/5/1448هـ)، ووفق مادتها 54 يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المصدر 32 المصدر 33

يحيل النص المنشور مقدار المبالغ اليسيرة في المادة 19، والحدود الإجمالية للغرامات في المادتين 18 و36، وتفاصيل التسجيل في المادة 7، ومهلة الإنهاء بعد الوفاء في المادة 42 إلى اللائحة. وتعد اللائحة المبلغ يسيرا إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يستوف 50,000 ريال (المادة 19(1))، ولا تجيز أن يتجاوز مجموع غرامة المادة 18 قيمة الدين محل التنفيذ (المادة 18(1)) ولا مجموع غرامة المادة 36 مبلغ 500,000 ريال (المادة 40)، وتشترط التسجيل في منصة معتمدة لدى الوزارة بموافقة الملتزم واشتمال السند على البيانات اللازمة لصحته (المادة 6). وتتناول مادتها 46 مهلة المادة 42، ولا يعرضها هذا الدليل. وتحدد المادة 47(1) منها مدة المادة 43(1)(ج) بسنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي. المصدر 34 المصدر 35

معلومات مرتبطة

تتناول المادة 7 السندات التنفيذية، وتنظم المادة 65 الانتقال إلى النظام الجديد. يعرض دليل طلب التنفيذ في ناجز معلومات الخدمة بتاريخ تحققها المستقل، وتضيف هذه الصفحة عرض النظام الجديد. المعلومات العامة لا تحدد الموقف النظامي لملف تنفيذ بعينه. المصدر 36

ترد أحكام السندات لأمر في المادة 7، والمنع من السفر في المادة 19، واستمرار بعض أحكام الإعسار في البند سابعا من المرسوم. وللموضوعات المرتبطة توجد أدلة السند لأمر عبر نافذ وإيقاف الخدمات ودعوى الإعسار، ولكل منها تاريخ تحقق مستقل. المصدر 37 المصدر 38

نص نظام التنفيذ الجديد والمصادر الرسمية

يمكن قراءة النص الكامل ومواده 64 و65 بشأن اللائحة والنفاذ في نظام التنفيذ المنشور في أم القرى، والأحكام الانتقالية في المرسوم الملكي م/237. تاريخ هذه الصفحة هو تاريخ فحص المصادر، وليس تاريخ مراجعة قانونية معتمدة. المصدر 39 المصدر 40